المادة رقم (80)المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

تاريخ الإضافة : 28.04.2016

قرر المجلس الأعلى للجامعات  بجلسته رقم (644) بتاريخ 22/2/2016 التالى :

أن النص المعدل من المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1474 لسنة 2015 يتضمن مايلى :-

· لم تحدد المادة حد أقصى لعدد مرات الأعذار المقبولة للطالب الذى تخلف عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية.

· جهة قبول الأعذار هى مجلس الكلية .

· حددت المادة عدد فرص دخول الامتحان لكل فرقة من الفرق الدراسية بالمرحلة الجامعية الأولى سواء كانت هذه الفرص من الداخل أو من الخارج ، ولايوجد فرص استثنائية .

· طالب الفرقة النهائية والفرقة قبل النهائية يعتبر مستنفذ لمرات الرسوب بعد حصوله على جميع الفرص المسموح له بها سواء من الداخل أو من الخارج .

· يطبق هذا القرار على الطلاب المستجدين بالفرق الدراسية إعتباراً من العام الجامعى 2015/2016 .

التليفون : 0572353098-0572353089
البريد الإلكتروني : appartsd@du.edu.eg
العنوان : دمياط الأعصر شارع الكلية