قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (644) بتاريخ 22/2/2016 التالى :
أن النص المعدل من المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1474 لسنة 2015 يتضمن مايلى :-
· لم تحدد المادة حد أقصى لعدد مرات الأعذار المقبولة للطالب الذى تخلف عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية.
· جهة قبول الأعذار هى مجلس الكلية .
· حددت المادة عدد فرص دخول الامتحان لكل فرقة من الفرق الدراسية بالمرحلة الجامعية الأولى سواء كانت هذه الفرص من الداخل أو من الخارج ، ولايوجد فرص استثنائية .
· طالب الفرقة النهائية والفرقة قبل النهائية يعتبر مستنفذ لمرات الرسوب بعد حصوله على جميع الفرص المسموح له بها سواء من الداخل أو من الخارج .
· يطبق هذا القرار على الطلاب المستجدين بالفرق الدراسية إعتباراً من العام الجامعى 2015/2016 .