الخدمات الجامعية

قواعد اختصاصات منح الإجازات بأنواعها


- تقضى المادة (62) من القانون (47) لسنة 1978 بان تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله الا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالقانون وطبقا للضوابط والأجراءات التى تضعها السلطة المختصة .

 

يتمتع العامل بسبع انواع من الأجازات تتمثل فى :

 

1- اجازة خلال ايام العطلات الرسمية:

 باجر كامل وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء

 

2- اجازة عارضة  :

 سبعة أيام سنويا - المادة (64) من القانون (47) لسنة 1978 تنص على الاتى :يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارىء يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى

 

3- اجازة اعتيادية  :-

 محددة بالمادة (65) من القانون (47) لسنة 1978 والمادة (92) من القانون (49) لسنة 1978 ( للاطلاع على النص اضغط هنا)ل

 

4- اجازة مرضية:- 

 محددة بالمادة (66)من القانون (47) لسنة 1978 والمادة (94) من القانون (49)لسنة 1978( للاطلاع على النص اضغط هنا)ل

 

 

 5- اجازة بدون مرتب :-

 محددة بالمادة (69 ،70) من القانون (47) لسنة 1978  والمادة (91) من القانون (49) لسنة 1978 ( للاطلاع على النص اضغط هنا)ل

 

 

6- اجازة خاصة بمرتب :-

 محددة بالمادة (71)من القانون (47) لسنة 1978 والمادة (93) من القانون (49)لسنة 1978 ( للاطلاع على النص اضغط هنا)ل

 

 

7- اجازة دراسية :-

 محددة بالمادة (3/69)من القانون (47) لسنة 1978 والمادة (90 ،91) من القانون (49)لسنة 1978( للاطلاع على النص اضغط هنا)ل

 

 

- المادة (55) من اللائحة التنفيذية للقانون (47) لسنة 1978 تنظم آلية الحصول على الأجازة الاعتيادية او العارضة المطلوبة على النحو التالى :

يقدم طلب الأجازة الى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من ادارة شئون العاملين بمدى استحقاقه للأجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب فى اليوم التالى على الاكثر لتقديمه الى الرئيس المرخص له بالتصريح بالاجازة الاعتيادية طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة فى هذا الشان ليصدر قرار بمنح الاجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها 

 

- المادة (58)  من القانون (49 ) لسنة 1978 تنص على الاتى : يشرف رئيس مجلس القسم على ادارة الشئون العلمية والادارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لاحكام القوانين والقرارات المعمول بها

 

- المادة (44)  من القانون (49 ) لسنة 1978 تنص على الاتى : يقوم عميد الكلية بتصريف امور الكلية وادارة شئونها العلمية والادارية والمالية  - ويكون المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات .

 

- صدر قرار رئيس الجامعة رقم (19) بتاريخ 24/7/2012 بتفويض السادة عمداء الكليات كل فى حدود اختصاصه المكانى فى بعض الموضوعات ومنها :

  • الترخيص للمعيدين والمدرسين المساعدين لاسباب ملحة باجازة خاصة لا تجاوز خمسة عشر يوما اثناء الدراسة .
  • الترخيص لعضو هيئة التدريس لاسباب ملحة باجازة خاصة بمرتب او بدون مرتب اثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تتجاوز خمسة عشر يوما .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وبناءا على ذلك :

 

- رئيس القسم العلمى هو الرئيس المباشر للسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم العلمى .

- عميد الكلية هو الرئيس الاعلى والمختص بالتوقيع النهائى والموافقة على منح الاجازة المحددة طبقا لقرار التفويض الصادر من رئيس الجامعة