أولا : الأعذار المرضية
1- يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة , ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة فى الحالات التي تحتاج إلى استشارة لحين إنشاء مستشفي للجامعة أو مستشفي للطلبة.
- بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية , وتعرض على اللجنة الشهادات الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ، ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه .
- كما تعرض علي اللجنة الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إن وجد ، ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة .
2- يقدم طلب الاعتذار عن عدم أداء الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهاؤه ، ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ، ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هاتين الطريقتين .
3- تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية بالجامعة ، كما تخطر باليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك .
4- يجب البت فى الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها ويخطر شئون الطلاب والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف.
5- إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .
6- إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى أقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فورا بذلك مع شهادة باسم المستشفي موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه ، وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلي اللجنة للنظر في الحالة المرضية .
7- لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية مع إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب لاتخاذ إجراءات موافقة أ.د. نائب رئيس الجامعة وذلك بعد ورود مذكرة بشأن ذلك مستوفية المستندات المطلوبة من أ.د. عميد الكلية معروضة علي أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .
8- يختص عميد الكلية بالنظر فى التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية .
9- إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن فصلين دراسيين في ذات العام الدراسي اعتبر غيابه بعذر واحد عن سنة كاملة ، وكذلك إذا تغيب بعذر عن امتحانات الدور الثاني في ذات العام الدراسي وسبق غيابه عن الفصلين السابقين أو أحدهما اعتبر غيابه بعذر واحد عن سنة كاملة ، وإذا تغيب بعذر عن فصل دراسي واحد اعتبر عذر عن سنة كاملة ولا يحول ذلك من دخول الفصل الآخر .
10- في حالة وجود مقرر امتحان متصل بالفصلين يكون قبول الأعذار في بداية العام عن المقرر المتصل بالكامل ( بالفصلين ) ولا يتم قبول عذر عن الفصل الدراسي الثاني في حالة أداء الطالب الامتحان في الفصل الدراسي الأول إلا في الحالات الصعبة التي تستدعي ذلك ويقرها مجلس الكلية .
11- العذر الثالث يعتمد من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة .
12- توافر صفة القهرية في الأعذار بما يجاوز الثلاثة أعذار بناء علي حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا في 7 /10 /1999 بعدم دستورية تحديد مرات تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري علي النحو التالي :
- حالات الوضع المفاجأة للطالبات .
- حالات حوادث الطرق والحوادث العامة .
- الحوادث الطبيعية .
- الحالات المفاجأة .
- كل عذر قهري غير مألوف يستحيل ويتعذر دفعه يقدره المجلس المختص .
ثانيا : الأعذار الاجتماعية
1- يجب على الطالب أن يرفق بطلب الإذن بعدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي , شرحا لهذا العذر ومصحوبا بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه , ولا يعتد فى ذلك بأي أوراق أو مستندات صادرة من جهات غير رسمية .
2- تسرى على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة فى البنود 2 ,4،9 من البند السابق أولا والخاص بالأعذار المرضية وعلي أن يقدم الطالب ضمن أوراق العذر المقدمة للكلية ( سواء عذر مرضي أو اجتماعي ) ما يثبت ذلك ويقدمه في المواعيد الرسمية المنصوص عليها في ضوابط الأعذار وعلي أن تعرض كل حالة علي حدة بعد استكمال الإجراءات اللازمة .