إجراءات وقف القيد والاعتذار عن دخول الامتحان
يراعي في طلبات وقف القيد والاعتذار عن عدم دخول الامتحان ما يلي:
أولاً: وقف القيد :
1. يجوز لمجلس الكلية أن يقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة وفي حالة الضرورة يجوز لمجلس الكلية زيادة مدة وقف القيد وذلك طبقاً للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية .
2. يجب على الطالب تقديم طلب لوقف القيد مصحوبا بشرح وافي للسبب الذي يستند إليه ومرفق به الأوراق الرسمية الي تثبت جديته ولا يعتد بأيه أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية .
3. يتعين تقديم وقف القيد بداية العام الدراسي وكحد أقصي 31 / 12 من كل عام وإلا يرفض التقديم بعد الموعد المحدد .
ثانياً: الاعتذار عن دخول الامتحان :
1. يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاصات اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفي الجامعي أو مستشفي الطلبة فى الحالات التي تحتاج إلي استشارة .
2. بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة هيئة تدريس ثلاثية من كلية الطب يختارهم عميد الكلية ، وتعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفي وأن يكون موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة .
3. يقدم طلب الاعتذار عن دخول الامتحان قبل أو أثناء أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهاء الامتحان ولا يلتفت لأي طلب بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع باليد فى أرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بغير هذه الطريقة .
4. تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية .
5. يجب البت فى الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحانات بوقت كافي .
6. إذا كان المرض أثناء الامتحانات يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير فوراً بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن تعتمد بعد ذلك رئيس اللجنة الطبية .
7. إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى إدارة الطبية فعلية أن يلجأ إلى أقرب مستشفي حكومي بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفي وأن يخطر الكلية بذلك .
8. لا يجوز تكرار الأعذار عن عدم دخول الامتحان فى الدور الواحد .
9. لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضي إلا بمقر الكلية .
10. يختص عميد الكلية بالنظر فى التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.
11. لا يجوز أن تزيد عدد الأعذار المرضية عن دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسية تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقاً لمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية .
|