الإعلانات

التقويم

طلب الاعتذار المرضى عن عدم دخول الامتحانات

  1. يقدم طلب إلى شئون طلاب للاعتذار عن عدم دخول الامتحان مرفق معه تقرير طبى صادر من المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة.

  2. يتم تحويل الطالب إلى الإدارة الطبية بالجامعة لإجراء الكشف الطبى عليه وموافاة شئون الطلاب بالحالة.

  3. يقدم طلب الاعتذار عن عدم دخول الامتحانات قبل بدء الامتحان أو أثناءه فى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاءه ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بعد هذا التاريخ،
    ويقدم الطلب باسم/عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.

  4. لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان عن مرتين خلال سنوات الدراسة,
    تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقا للمادة(80)من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.