أعذار الطالب

تنقسم الأعذار إلـي نوعين:

 

( أ ) الأعذار المرضية:


1 ـ يقوم الطالب بإخطار إدارة شئون الطلاب لعدم استطاعته دخول الامتحان

2 ـ يأخـذ الطالب تحويل إلى الإدارة الطبية لتوقيع الكشـف الطبي عليه، ولا يعتد بالشهادات الطبية الموقعة من العيادات والمستشفيات الخاصة

3 ـ تقوم الإدارة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة تقرير عن حالته المرضية وإخطار إدارة شئون الطلاب وذلك : أما السماح بقبول عذره لان حالته تستدعي ذلك. أو عدم قبول عذره. أما بالنسبة للأمراض النفسية فتشكل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب تحت إشراف عميد الكلية

4 ـ على الطالب أن يتقدم لإدارة شئون الطلاب قبل ميعاد الامتحان أو أثنائه أو بعد يومين من الامتحان على الأكثر

5 ـ إذا كان مرض الطالب لا يسمح له بالحركة للانتقال إلي مستشفي الجامعة فعليه الذهاب إلي أقرب مؤسسة صحية له، وفقط عليه إبلاغ اسم المؤسسة والطبيب المعالج، وعلي الكلية تحويل الأوراق إلي اللجنة للنظر في الحالة المرضية

6 ـ لا يجوز للطالب أن يزيد عدد الأعذار عن عدم دخول الامتحان علي مرتين خلال السنوات الدراسية بقرار من مجلس الكلية ، وطبقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات يمكن إضافة مرة ثالثة وذلك بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة


 

(ب) الأعذار الاجتماعية:


1 ـ لا بد للطالب من تقديم الأوراق الرسمية الدالة علي حقيقة العذر المقدم ولا يعتمد علي أوراق مقدمة من أي جهة غير رسمية. 

2 ـ وكما أشارنا سابقاً لابد من تقديم الأعذار من بداية الامتحان أو أثناءه أو بعد الامتحان بيومين علي الأكثر. وأيضا علي اللجنة رفع التقارير فورا إلي شئون الطلاب ولجان النظام والمراقبة لأخذ اللازم بوقت كاف قبل إعلان نتائج الامتحانات، وتكون الأعذار الاجتماعية من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطـلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة بدراسـة الظروف المحيطة بكل حالـة علي حدة كل في حدود اختصاصه.

cialis generic coupons discount for cialis cialis coupon rite aid
cialis price online lipseysguns.com price of cialis