ادارة الدراسة :- تعتبر هذه الادارة هي عصب العمل بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وتختص بالأعمال التالية :- - حصر الاعداد المقترحة لقبول الطلاب بالجامعة واعتمادها من مجلس الجامعة و مخاطبة مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن . - المشاركة في الاعداد لفتح كليات جديدة بالجامعة - تستقبل الادارة كشوف الطلاب المرشحين علي كليات الجامعة والواردة من مكتب التنسيق الرئيسي وتقوم بتوزيعها علي كليات الجامعة . - القيام بأعمال التحويلات (ثانوية عامة – قدامي – ورقية ) .(دليل التحويلات ) - القيام بأعمال ايقاف القيد للطلاب وكذلك قبول اعذار الطلاب عن اداء الامتحان . (قواعد عامة ) - اعداد اللجان الخاصة بالطلاب المعوقين لعرضها علي اللجان العليا لمناظرة الطلاب المعوقين . · الاشراف علي الجداول الدراسية الخاصة بالكليات واعداد الجداول المركزية الخاصة بحرم الجامعة · مراجعة الخطط والاعباء التدريسية الخاصة بكليات الجامعة . · اعداد جميع المذكرات الخاصة بالعرض علي مجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة · اعداد جميع المذكرات الخاصة بتعديل اللوائح الداخلية بكليات الجامعة · القيام بمراجعة سجلات قيد الطلاب بالكليات · دراسة وفحص الشكاوي الواردة للجامعة من بعض الطلبة والرد عليها . · متابعة التطورات التقدمية والاتجاهات الحديثة في مجالات العمل والاستفادة منها إجراءات وقف القيد والاعتذار عن عدم دخول الامتحان أولاً : وقف القيد: - بتاريخ 20/5/2013 وافق مجلس شئون التعليم والطلاب علي ضوابط ايقاف القيد وذلك علي النحو التالي :- الحالات التي يمكن ايقاف قيد الطلاب بسببها هي :- 1- الطلاب المتحفظ عليهم سياسيا :- يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المتحفظ عليهم سياسيا حتي يتم الافراج عنهم . 2- الطلاب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة حتي يتم شفائهم علي ان يقدموا طلب وقف القيد في الموعد المحدد . 3- حالات اخري :- - رعاية الطفل - رعاية الوالدين - مرافقة الزوج الذي يعمل خارج البلاد - وقف القيد للسفر للعمل بالخارج . - يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد وذلك طبقا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية. - يجب أن يكون طلب وقف القيد مصحوبا بشرح وافى للسبب الذي يستند إليه الطالب ومرفق به الأوراق الرسمية التي تثبت جديته ولا يعتد بأية أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية . - الطالب الممتحن من الخارج يعتبر مفصولا من الكلية المقيد بها ولا يجوز وقف قيده . ثانيا الاعتذار عن عدم دخول الامتحان : تنص المادة ( 80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1474 لسنة 2015 علي :- - لم تحدد المادة حد اقصي لعدد مرات الاعذار المقبولة للطالب الذي تخلف عن دخول الامتحان بعذر قهر يقبله مجلس الكلية . - جهة قبول الاعذار هي مجلس الكلية . - حددت المادة عدد فرص دخول الامتحان لكل فرقة من الفرق الدراسية بالمرحلة الجامعية الاولي سواء كانت هذه الفرص من الداخل او من الخارج ولايوجد فرص استثنائية - طالب الفرقة النهائية والفرقة قبل النهائية يعتبر مستنفذ لمرات الرسوب بعد حصوله علي جميع الفرص المسموح له بها سواء من الداخل او من الخارج . - يطبق هذا القرار علي الطلاب المستجدين بالفرق الدراسية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 . اولا :- الأعذار المرضية 1- يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة , ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الطلبة في الحالات التي تحتاج إلى استشارة 0 · بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية , وتعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة. 2- يقدم طلب الاعتذار عن دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه ولا يلتفت إلى أي طلب بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى إي طلب يقدم بغير هذه الطريقة . 3- تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطالب بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية كما تخطر باليوم ذاته الادارة الطبية بذلك . 4- يجب البت فى الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كافي . 5- إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية . 6- إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى أقرب مستشفى حكومي بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية بذلك فورا مع شهادة باسم المستشفى موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه وتقوم الكلية بتحويل الاوراق الي اللجنة للنظر في الحالة المرضية . 7- لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد . 8- لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية مع اخطار الادارة العامة لاتخاذ اجراءات موافقة أ.د/ نائب رئيس الجامعة وذلك بعد ورود مذكرة بشأن ذلك مستوفية المستندات المطلوبة من أ.د/ عميد الكلية معروضة علي أ.د/ نائب رئيس الجامعة . 9- يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية . 10- اذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن فصلين دراسيين في ذات العام الدراسي اعتبر غيابه بعذر واحد عن سنة كاملة وكذلك اذا تغيب بعذر عن امتحانات الدور الثاني ( سبتمبر – اكتوبر – نوفمبر ) في ذات العام الدراسي وسبق غيابه عن الفصليين السابقين او احداهم اعتبر غيابه بعذر واحد عن سنه كامله . واذا تغيب بعذر عن فصل دراسي واحد اعتبر عذر عن سنه كاملة ولا يحول ذلك من دخول الفصل الاخر . 11- في حالة وجود مقرر امتحان متصل بالفصلين يكون قبول الاعذار في بداية العام عن المقرر المتصلة بالكامل ( بالفصلين ) ولا يتم قبول عذر عن الفصل الدراسي الثاني في حالة اداء الطالب الامتحان في الفصل الدراسي الاول الا في الحالات الصعبة التي تستدعي ذك ويقرها مجلس الكلية . 12- العذر الثالث يعتمد من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة . 13- توافر صفة القهرية في الاعذار بما يجاوز الثلاثة اعذار بناء علي حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا في 7/10/1999 بعدم دستورية تحديد مرات تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري علي النحو التالي :- - حالات الوضع المفاجأة للطالبات - حالات حوادث الطرق والحوادث العامة - الحوادث الطبيعية - الحالات المفاجأة - كل عذر قهري غير مألوف يستحيل ويتعذر دفعه يقدره المجلس المختص . ثانيا :- الأعذار الاجتماعية 1- يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي , شرحا لهذا العذر مصحوبا بكافة الأوراق الرسمية الدالة على طبيعة العذر المقدم منه , ولا يعتد في ذلك بأي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية . 2- تسرى على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة فى البنود 2 ,10,4 من البند (1) الخاص بالأعذار المرضية . علي ان يقدم الطالب ضمن اوراق العذر المقدمة للكلية ( سواء عذر مرضي او اجتماعي ) ما يثبت ذلك ويقدمه في المواعيد الرسمية المنصوص عليها في ضوابط الاعذار وعلي ان تعرض كل حالة علي حدي بعد استكمال الاجراءات اللازمة . § بتاريخ 26/3/2011 قرر المجلس الأعلى للجامعات الاتي :- تخضع قواعد الاعذار لطلاب التعليم المفتوح لنفس القواعد الواردة في قانون تنظيم الجامعات . § بتاريخ 11/7/2011 وافق مجلس شئون التعليم والطلاب علي الاتي : يكون الاستثناء من المواعيد الرسمية المحددة لقبول الاعذار من اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب بعد موافقة مجالس الكليات . § بتاريخ 26/3/2011 قرر المجلس الأعلى للجامعات ان تخضع قواعد ايقاف القيد والتحويل والاعذار لطلاب التعليم المفتوح لنفس القواعد الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
ادارة الدراسة :-
تعتبر هذه الادارة هي عصب العمل بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وتختص بالأعمال التالية :-
- حصر الاعداد المقترحة لقبول الطلاب بالجامعة واعتمادها من مجلس الجامعة و مخاطبة مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن .
- المشاركة في الاعداد لفتح كليات جديدة بالجامعة
- تستقبل الادارة كشوف الطلاب المرشحين علي كليات الجامعة والواردة من مكتب التنسيق الرئيسي وتقوم بتوزيعها علي كليات الجامعة .
- القيام بأعمال التحويلات (ثانوية عامة – قدامي – ورقية ) .(دليل التحويلات )
- القيام بأعمال ايقاف القيد للطلاب وكذلك قبول اعذار الطلاب عن اداء الامتحان . (قواعد عامة )
- اعداد اللجان الخاصة بالطلاب المعوقين لعرضها علي اللجان العليا لمناظرة الطلاب المعوقين .
· الاشراف علي الجداول الدراسية الخاصة بالكليات واعداد الجداول المركزية الخاصة بحرم الجامعة
· مراجعة الخطط والاعباء التدريسية الخاصة بكليات الجامعة .
· اعداد جميع المذكرات الخاصة بالعرض علي مجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة
· اعداد جميع المذكرات الخاصة بتعديل اللوائح الداخلية بكليات الجامعة
· القيام بمراجعة سجلات قيد الطلاب بالكليات
· دراسة وفحص الشكاوي الواردة للجامعة من بعض الطلبة والرد عليها .
· متابعة التطورات التقدمية والاتجاهات الحديثة في مجالات العمل والاستفادة منها
إجراءات وقف القيد والاعتذار عن عدم دخول الامتحان
أولاً : وقف القيد:
- بتاريخ 20/5/2013 وافق مجلس شئون التعليم والطلاب علي ضوابط ايقاف القيد وذلك علي النحو التالي :-
الحالات التي يمكن ايقاف قيد الطلاب بسببها هي :-
1- الطلاب المتحفظ عليهم سياسيا :-
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المتحفظ عليهم سياسيا حتي يتم الافراج عنهم .
2- الطلاب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة حتي يتم شفائهم علي ان يقدموا طلب وقف القيد في الموعد المحدد .
3- حالات اخري :-
- رعاية الطفل
- رعاية الوالدين
- مرافقة الزوج الذي يعمل خارج البلاد
- وقف القيد للسفر للعمل بالخارج .
- يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد وذلك طبقا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية.
- يجب أن يكون طلب وقف القيد مصحوبا بشرح وافى للسبب الذي يستند إليه الطالب ومرفق به الأوراق الرسمية التي تثبت جديته ولا يعتد بأية أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية .
- الطالب الممتحن من الخارج يعتبر مفصولا من الكلية المقيد بها ولا يجوز وقف قيده .
ثانيا الاعتذار عن عدم دخول الامتحان :
تنص المادة ( 80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1474 لسنة 2015 علي :-
- لم تحدد المادة حد اقصي لعدد مرات الاعذار المقبولة للطالب الذي تخلف عن دخول الامتحان بعذر قهر يقبله مجلس الكلية .
- جهة قبول الاعذار هي مجلس الكلية .
- حددت المادة عدد فرص دخول الامتحان لكل فرقة من الفرق الدراسية بالمرحلة الجامعية الاولي سواء كانت هذه الفرص من الداخل او من الخارج ولايوجد فرص استثنائية
- طالب الفرقة النهائية والفرقة قبل النهائية يعتبر مستنفذ لمرات الرسوب بعد حصوله علي جميع الفرص المسموح له بها سواء من الداخل او من الخارج .
- يطبق هذا القرار علي الطلاب المستجدين بالفرق الدراسية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 .
اولا :- الأعذار المرضية
1- يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة , ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الطلبة في الحالات التي تحتاج إلى استشارة 0
· بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية , وتعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.
2- يقدم طلب الاعتذار عن دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه ولا يلتفت إلى أي طلب بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى إي طلب يقدم بغير هذه الطريقة .
3- تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطالب بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية كما تخطر باليوم ذاته الادارة الطبية بذلك .
4- يجب البت فى الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كافي .
5- إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .
6- إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى أقرب مستشفى حكومي بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية بذلك فورا مع شهادة باسم المستشفى موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه وتقوم الكلية بتحويل الاوراق الي اللجنة للنظر في الحالة المرضية .
7- لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد .
8- لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية مع اخطار الادارة العامة لاتخاذ اجراءات موافقة أ.د/ نائب رئيس الجامعة وذلك بعد ورود مذكرة بشأن ذلك مستوفية المستندات المطلوبة من أ.د/ عميد الكلية معروضة علي أ.د/ نائب رئيس الجامعة .
9- يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية .
10- اذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن فصلين دراسيين في ذات العام الدراسي اعتبر غيابه بعذر واحد عن سنة كاملة وكذلك اذا تغيب بعذر عن امتحانات الدور الثاني ( سبتمبر – اكتوبر – نوفمبر ) في ذات العام الدراسي وسبق غيابه عن الفصليين السابقين او احداهم اعتبر غيابه بعذر واحد عن سنه كامله . واذا تغيب بعذر عن فصل دراسي واحد اعتبر عذر عن سنه كاملة ولا يحول ذلك من دخول الفصل الاخر .
11- في حالة وجود مقرر امتحان متصل بالفصلين يكون قبول الاعذار في بداية العام عن المقرر المتصلة بالكامل ( بالفصلين ) ولا يتم قبول عذر عن الفصل الدراسي الثاني في حالة اداء الطالب الامتحان في الفصل الدراسي الاول الا في الحالات الصعبة التي تستدعي ذك ويقرها مجلس الكلية .
12- العذر الثالث يعتمد من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة .
13- توافر صفة القهرية في الاعذار بما يجاوز الثلاثة اعذار بناء علي حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا في 7/10/1999 بعدم دستورية تحديد مرات تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري علي النحو التالي :-
- حالات الوضع المفاجأة للطالبات
- حالات حوادث الطرق والحوادث العامة
- الحوادث الطبيعية
- الحالات المفاجأة
- كل عذر قهري غير مألوف يستحيل ويتعذر دفعه يقدره المجلس المختص .
ثانيا :- الأعذار الاجتماعية
1- يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي , شرحا لهذا العذر مصحوبا بكافة الأوراق الرسمية الدالة على طبيعة العذر المقدم منه , ولا يعتد في ذلك بأي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية .
2- تسرى على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة فى البنود 2 ,10,4 من البند (1) الخاص بالأعذار المرضية .
علي ان يقدم الطالب ضمن اوراق العذر المقدمة للكلية ( سواء عذر مرضي او اجتماعي ) ما يثبت ذلك ويقدمه في المواعيد الرسمية المنصوص عليها في ضوابط الاعذار وعلي ان تعرض كل حالة علي حدي بعد استكمال الاجراءات اللازمة .
§ بتاريخ 26/3/2011 قرر المجلس الأعلى للجامعات الاتي :-
تخضع قواعد الاعذار لطلاب التعليم المفتوح لنفس القواعد الواردة في قانون تنظيم الجامعات .
§ بتاريخ 11/7/2011 وافق مجلس شئون التعليم والطلاب علي الاتي :
يكون الاستثناء من المواعيد الرسمية المحددة لقبول الاعذار من اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب بعد موافقة مجالس الكليات .
§ بتاريخ 26/3/2011 قرر المجلس الأعلى للجامعات ان تخضع قواعد ايقاف القيد والتحويل والاعذار لطلاب التعليم المفتوح لنفس القواعد الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972