قواعد الرأفة
- لايجوز النظر فى تطبيق قواعد الرأفة على الطالب الحاصل على تقدير ضعيف جدا (راسب نظرى) فى أكثر من مادتين (يستثنى مادة حقوق الإنسان).
- تطبق قواعد الرأفة على الطالب بشرط أن تؤدى الى تغيير حالة الطالب من راسب الى منقول بتخلف أو من النقل بتخلف الى حالة النجاح بمادة أو النجاح الكامل ولا تطبق هذه القواعد لتخفيف مواد الرسوب للطالب الذى لاتتغير حالته.
- يستفيد الطالب بما لايزيد عن 3% من المجموع الكلى لدرجات مواد الفرقة المقيد بها (يجبر الكسر لصالح الطالب) ويشترط ألا يزيد ما يضاف للمادة النظرية الواحدة عن 15% من درجة النهاية العظمى للمادة وألا يزيد ما يضاف للمادة العملية عن 10% من درجة النهاية العظمى وذلك للنجاح فى المادة.
- يشترط حصول الطالب على 30% على الأقل فى الامتحان التحريرى للمادة الراسب فيها حتى يمكن تطبيق قواعد الرأفة عليها وفى حالة اشتمال المقرر على ورقتين امتحانيتين يتم حساب نسبة 30% من مجموع الامتحان التحريرى النهائى للورقتين.
- استبعاد مادة حقوق الإنسان عند تطبيق قواعد الرأفة أولا على المواد الأقرب للنجاح وفى حالة التساوى فى الدرجات للمواد المراد رفعها ويبدأ برفع المادة التى تقل نسبة النجاح فيها على مستوى الفرقة.
- يجبر الطالب فى مواد التخلف على استقلال وذلك فى حدود ملا يزيد عن 15% من درجة النهاية العظمى للمادة النظرية ومالا يزيد عن 10% من درجة النهاية العظمى للمواد العملية وذلك للنجاح فى المادة.
- يستفيد طالب الفرقة الرابعة فى دور سبتمبر بما لا يزيد عن 20% من مجموع درجات النهاية العظمى للمواد النظرية التى أدى فيها الامتحان وبما لايزيد عن 15% من مجموع درجات النهاية العظمى للمواد العملية التى امتحن فيها.
- تعرض نتائج المواد التى يقل نسبة النجاح فيها عن 50% وكذلك حالات الطلاب المعرضين للفصل على أد/ عميد الكلية فى عرضها على لجنة الممتحنين لاقتراح ماتراه مناسبا فى حدود ماتقرره المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
- يشترط حصول الطالب المعرض للفصل على 25% على الأقل فى الامتحان التحريرى النهائى للمادة الراسب فيها للنظر فى تطبيق قواعد الرأفة عليها وألا تتجاوزنسبة استفادة الطالب عن 6% من المجموع الكلى لدرجات المواد التى أدى فيها الامتحان وتوزع على مواد الرسوب.
- يتم حساب المجموع الكلى للطالب المستفيد من قواعد الرأفة بجمع الدرجة الأصلية الحاصل عليها فى كل سنة دراسية.
- يستفيد الطالب بما لايزيد عن 1% من المجموع الكلى للدرجات الأصلية الحاصل عليها الطالب عند حساب المجموع التراكمى فقط بشرط أن يؤدى ذلك لرفع التقدير العام للطالب الى التقدير الأعلى.
- تعطى للخريج شهادة بالتقدير العام الحاصل عليه بعد تطبيق البند السابق وفى حالة طلب الحصول على كشف درجات يجب أن توضح به الدرجة الأصلية الحاصل عليها الطالب قبل الرفع وما يفيد درجته بعد الرفع.
يتم حساب درجات الطلاب المحولين الى الكلية وفقا للدرجات الأصلية الحاصل عليها الطالب قبل تطبيق قواعد الرأفة إعمالا لمبدأ المساواه مع طلاب الجامعة.